# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.23.970 يتعلق بالمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية](https://madda.ma/ar/decret-2-23-970)

الباب الثاني: كيفيات عمل المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية

يمكن للمجلس أن يحدث بداخله، طبقا لأحكام الفصل 4-2 من الظهير الشريف السالف الذكر، لجنة متخصصة يكون الغرض منها معالجة جانب علمي أو تقني أو اقتصادي أو اجتماعي أو قانوني يتعلق بمسألة معينة تمت إحالتها عليه.

يحدد المجلس، طبقا لنظامه الداخلي، تأليف اللجنة المتخصصة المذكورة ومهامها وطريقة سير عملها ومدتها عند الاقتضاء، مع الحرص على ضمان التمثيلية العادلة لأعضائها، اعتبارا لطبيعة الأشغال المراد إنجازها والكفاءات المطلوبة لضمان إنجازها.

كما يحدد المجلس، عندما يحدث، طبقا لأحكام الفصل 4-2 من الظهير الشريف السالف الذكر، لجنة جهوية بغرض الانكباب على دراسة بعض الجوانب الخاصة بالجهة والمتعلقة بالقضايا التي تمت إحالتها عليه، لا سيما أثناء إعداد المخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية أو مراجعته، تأليف هذه اللجنة الجهوية ومدتها وطريقة سير عملها.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.23.970 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-970/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.23.970 يتعلق بالمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية
> - الرقم: 2.23.970
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.970%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1766046542999.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
