# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج](https://madda.ma/ar/decret-2-24-1096)

الباب الأول: مقتضيات عامة

لموظف إدارة السجون وإعادة الإدماج المزاول لوظيفته الحق في رخصة سنوية مؤدى عنها تحدد مدتها في ثلاثين (30) يوما برسم كل سنة زاول أثناءها مهامه، وللإدارة كامل الصلاحية في تحديد البرنامج السنوي للرخص، ويمكن لها، رعيا لضرورة المصلحة، أن تعترض على تجزئتها، كما يمكن، وبصفة استثنائية، تأجيل الاستفادة من الرخصة السنوية برسم سنة معينة لأكثر من مرة واحدة كلما اقتضت المصلحة الإدارية ذلك.

علاوة على الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) المحددة بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، المتعلق بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة، يمكن أن يخضع موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج عند الاقتضاء، لإجراءات خاصة بالمراقبة الإدارية يقوم بها موظفون معينون لهذا الغرض، وكذا مراقبة طبية يقوم بإنجازها أطباء تابعون للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو أطباء منتدبون من قبلها لهذا الغرض.

تنجز، المراقبة الطبية المذكورة، طبقا للتشريع الجاري به العمل، في وحدة طبية تابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو في أي وحدة طبية تحددها هذه الأخيرة.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.24.1096 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-1096/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
> - الرقم: 2.24.1096
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.1096%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-1765355517651.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
