# المادة 22

من [مرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج](https://madda.ma/ar/decret-2-24-1096)

الباب الثالث: التوظيف والتمرين والتكوين › الفرع الأول: التوظيف

يجب أن تتوفر في المترشحين للتوظيف في هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008 ، الشروط الخاصة التالية:

- – ألا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة قد يترتب عنها ضعف في القدرة البدنية أو تعرقل عمل عضو من الأعضاء والذي من شأنه أن يحول دون مزاولة خدمة فعلية بالليل أو النهار، ولاسيما التمديد الوريدي في السيقان، والإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والأمراض المزمنة والاضطرابات النفسية التي تطلبت أو تتطلب تتبعا أو علاجا في إحدى المؤسسات المتخصصة، وكل إصابة في الحلق والحنجرة قد تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النطق، وتعتبر التمتمة كذلك من موانع الترشيح للتوظيف؛
- – أن يتوفروا على قدرة تساعد على سماع الهمس عن بعد خمسين سنتمترا وصوت عال عن مسافة خمسة أمتار ويعتبر بمثابة عدم القدرة البدنية كل اضطراب في السمع أو كل إصابة في الأذن تؤدي إلى الصمم في أذن واحدة أو في الأذنين معا؛
- – أن يتمتعوا بحدة بصر تبلغ نسبتها 16/10 على الأقل دون استعمال النظارات أو عدسات أو أية وسيلة يمكنها رفع القوة البصرية، ويحدد المقدار الأقصى للقوة البصرية في 20/10 بالنسبة للعينين و 10/10 بالنسبة لكل عين، وأن يتوفروا من غير حذاء على قامة لا تقل عن 1,73 متر فيما يخص الذكور و 1,64 متر فيما يخص الإناث. غير أنه، يجوز للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في حالات استثنائية، أن يخالف الشروط المتعلقة بالطول والقوة البصرية لفائدة بعض المترشحين طبقا لما تقتضيه ضرورة المصلحة؛
- – أن يلتزموا كتابة بالعمل ضمن مصالح إدارة السجون وإعادة الإدماج لمدة لا تقل عن ثمان (8) سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف، ويلزم كل موظف أخل بهذا الالتزام بأن يرجع إلى الخزينة العامة للمملكة مجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها خلال فترات التكوين، إضافة إلى نسبة الثمن (1/8) عن كل سنة أو جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة، وتطبق هذه المقتضيات على الموظفين الذين تم سلك مسطرة ترك الوظيفة في حقهم طبقا للفصل 75 مكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 ، غير أنه يعفى من رد المبالغ والرواتب المذكورة الموظف الذي تم وضع حد لمهامه من قبل الإدارة بسبب ثبوت عدم قدرته الصحية أو المهنية على الاستمرار في مزاولة مهامه.


> الإحالة: المادة 22 من مرسوم رقم 2.24.1096 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-1096/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: مرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
> - الرقم: 2.24.1096
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.1096%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-1765355517651.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
