# المادة 25

من [مرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج](https://madda.ma/ar/decret-2-24-1096)

الباب الثالث: التوظيف والتمرين والتكوين › الفرع الثاني: التمرين والتكوين والترسيم

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا للمواد 17 و 18 و 19 و 20 من هذا المرسوم بصفة موظفين متمرنين ويخضعون وجوبا لتكوين أساسي شبه عسكري بالمركز الوطني لتكوين الأطر التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو إحدى ملحقاته، في شكل تكوينات نظرية وتطبيقية.

تحدد برامج التكوين الأساسي، ومدته وكيفيات تنظيمه بمقرر للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

يمكن للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن يأذن لكل متمرن لم يحصل عند نهاية التكوين الأساسي على النقط الكافية في التدريب شبه العسكري ولمرة واحدة في إعادة الخضوع للتكوين خلال فترة التمرين.

يعفى ويحذف من الأسلاك، بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كل متمرن ارتكب خلال مدة التكوين أفعالا تتنافى مع قواعد الانضباط وحسن السلوك الواجب التقيد بها خلال هذه الفترة، أو تبين عدم قدرته على استكمال التدريب شبه العسكري بناء على تقرير مفصل من مدير المركز الوطني لتكوين الأطر المذكور.


> الإحالة: المادة 25 من مرسوم رقم 2.24.1096 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-1096/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: مرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
> - الرقم: 2.24.1096
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.1096%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-1765355517651.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
