# المادة 41

من [مرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج](https://madda.ma/ar/decret-2-24-1096)

الباب السادس: النظام التأديبي

تحدث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج على المستوى المركزي وفقا للنصوص الجاري بها العمل. وطبقا لأحكام الفصل 65 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 ، يختص المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بسلطة تأديب موظفي الهيئة المذكورة.

تصدر العقوبات التأديبية، بعد استشارة المجلس التأديبي، طبقا للمسطرة المحددة في الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008 ، غير أنه يمكن أن تصدر عقوبات الدرجة الأولى بقرار معلل ودون استشارة المجلس التأديبي، وذلك بعد تمكين الموظف المتابع بالإدلاء بتصريحاته، بواسطة استفسار كتابي.

وللموظف الموقوف عن العمل طبقا لأحكام الفصل 73 من الظهير الشريف المذكور، الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه، إذا صدرت في حقه إحدى عقوبات الدرجة الأولى أو لم يقع البت في قضيته عند انتهاء الأجل المحدد في أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ توقيفه.


> الإحالة: المادة 41 من مرسوم رقم 2.24.1096 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-1096/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: مرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
> - الرقم: 2.24.1096
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.1096%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-1765355517651.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
