# المادة 43

من [مرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج](https://madda.ma/ar/decret-2-24-1096)

الباب السابع: مقتضيات انتقالية وختامية

يمكن إدماج الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، بناء على طلب يقدم داخل أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم وذلك بعد موافقة الإدارة.

ويتم هذا الإدماج في رتبة ذات رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي المكتسب في الدرجة الأصلية، وإن اقتضى الحال آخر رتبة في الدرجة الجديدة إذا كان الرقم الاستدلالي المكتسب في الدرجة الأصلية يفوق الرقم الاستدلالي لآخر رتبة في الدرجة الجديدة، وذلك وفق الجدول التالي:

الدرجة الأصلية الدرجة الجديدة

- – مساعد تقني من الدرجة الثانية؛

مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية

- – مساعد إداري من الدرجة الثانية.
- – تقني من الدرجة الرابعة؛
- – محرر من الدرجة الرابعة؛

مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى

- – مساعد تقني من الدرجة الأولى؛
- – مساعد إداري من الدرجة الأولى.
- – تقني من الدرجة الثالثة؛

مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية

- – محرر من الدرجة الثالثة.
- – محرر من الدرجة الثانية؛

مراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى

- – تقني من الدرجة الثانية.
- – متصرف من الدرجة الثالثة؛
- – تقني من الدرجة الأولى؛ قائد السجون مساعد من الدرجة الثانية
- – محرر من الدرجة الأولى.
- – متصرف من الدرجة الثانية؛
- – مهندس الدولة من الدرجة الأولى؛
- – مهندس معماري من الدرجة الأولى؛
- – مهندس الدولة من الدرجة الممتازة؛ قائد السجون مساعد من الدرجة الأولى
- – مهندس معماري من الدرجة الممتازة؛
- – طبيب، صيدلي، طبيب أسنان من الدرجة الأولى.
- – متصرف من الدرجة الأولى؛
- – أستاذ من الدرجة الأولى؛
- – مهندس دولة رئيس من الدرجة الأولى؛
- – مهندس معماري رئيس من الدرجة الأولى؛

قائد السجون ممتاز من الدرجة الثانية

- – طبيب، صيدلي، طبيب أسنان من الدرجة الاستثنائية؛
- – طبيب، صيدلي، طبيب أسنان من الدرجة الممتازة.
- – مهندس الدولة رئيس من الدرجة الممتازة؛
- – مهندس معماري رئيس من الدرجة الممتازة؛ قائد السجون ممتاز من الدرجة الأولى
- – طبيب، صيدلي، طبيب أسنان خارج الدرجة.

لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تقل أجرة المعنيين بالأمر بعد إدماجهم في درجاتهم الجديدة عن الأجرة التي كانوا يتقاضونها في درجتهم الأصلية. وفي حالة ما إذا ترتب عن الإدماج نقص في الأجرة، يخول للمعنيين بالأمر تعويض تكميلي طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.92.264 الصادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993) بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية.


> الإحالة: المادة 43 من مرسوم رقم 2.24.1096 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-1096/43
> - المادة: المادة 43
> - النص: مرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
> - الرقم: 2.24.1096
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.1096%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-1765355517651.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
