# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج](https://madda.ma/ar/decret-2-24-1096)

الباب الأول: مقتضيات عامة

طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) بشأن النقابات المهنية والقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يمنع على موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج أن يؤسسوا أو ينخرطوا في منظمة نقابية أو حزب سياسي أو ممارسة أي نشاط من أنشطتهما، لا سيما القيام بأي شكل من أشكال التظاهر أو الاحتجاج الجماعي.

ويجوز لهم، طبقا للتشريع الجاري به العمل، تأسيس أي جمعية أو الانخراط فيها بعد الحصول على ترخيص مسبق من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مع الالتزام بالحياد وبواجب التحفظ وكتمان السر المهني.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.24.1096 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-1096/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
> - الرقم: 2.24.1096
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.1096%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-1765355517651.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
