# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.24.153 بتطبيق أحكام القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية فيما يخص مقاولات الخدمات الطاقية](https://madda.ma/ar/decret-2-24-153)

الباب الثالث: التزامات مقاولة الخدمات الطاقية

يحدد عقد الأداء الطاقي بداية مدة ضمان اقتصاد الطاقة وكذلك طبيعة ضمان الأداء حسب نوع الأداء الطاقي:

- – في حالة تمويل إنجاز المشروع من طرف مقاولة الخدمات الطاقية: تحدد مقاولة الخدمات الطاقية المبلغ الفعلي لاقتصاد الطاقة المحصل عليه عن طريق مخطط القياس والتحقق. ويحدد عقد الأداء الطاقي الجزء من اقتصاد الطاقة الذي يجب دفعه إلى مقاولة الخدمات الطاقية وعدد مرات القيام بذلك في نصف سنة أو سنة، بالإضافة إلى الفترة القصوى للعقد. وينص عقد الأداء الطاقي أيضً ا على أن كل رصيد من قيمة المشروع المستثمر فيه من طرف مقاولة الخدمات الطاقية لم يتم تسديده في نهاية فترة الضمان سيخضع للشروط التعاقدية التي يتفق عليها الطرفين؛
- – في حالة تمويل تصميم وإنجاز المشروع من طرف الزبون: تحدد مقاولة الخدمات الطاقية المبلغ الفعلي لاقتصاد الطاقة المحصل عليه عن طريق مخطط القياس والتحقق وتلتزم بتسديد اقتصاد الطاقة المتفق عليه في فترات منتظمة إما نصف سنويا أو سنويا.

ويجب أن يتضمن عقد الأداء الطاقي أي ضمانات لتغطية عدم دفع أي غرامات تتعلق بعدم تحقيق أهداف اقتصاد الطاقة.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.24.153 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-153/a1.7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.24.153 بتطبيق أحكام القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية فيما يخص مقاولات الخدمات الطاقية
> - الرقم: 2.24.153
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.153%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-1778067830418.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
