# المادة 16

من [مرسوم رقم 2.24.327 يتعلق بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع](https://madda.ma/ar/decret-2-24-327)

الباب الثالث: شهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع

استثناء من أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 والفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، يمكن أن يقوم خبراء تابعون لمنظمة الصحة العالمية أو لكل هيئة أجنبية مختصة معترف بها من لدن المملكة المغربية بزيارة إلى موقع صنع أو أكثر من مواقع الصنع التابعة للمؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية من أجل التأكد من أنها تستوفي قواعد حسن إنجاز الصنع.

يشارك مفتشو الصيدلة التابعون للوكالة في عملية التفتيش المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

تكون عملية التفتيش موضوع تقرير مفصل يعده الخبراء التابعون لمنظمة الصحة العالمية أو للهيئة الأجنبية المختصة.

بناء على هذا التقرير، يمكن لمنظمة الصحة العالمية أو للهيئة الأجنبية المختصة منح المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية وثيقة تشهد بموجبها بأنها تحترم قواعد حسن إنجاز الصنع.

تبت الوكالة في طلب منح شهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع، بناء على التقرير وعلى الوثيقة المنصوص عليهما على التوالي في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة.

لا تطبق أحكام الفقرة الخامسة أعلاه على المؤسسات الصيدلية الصناعية الحاصلة على شهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع سارية المفعول.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.


> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2.24.327 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-327/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: مرسوم رقم 2.24.327 يتعلق بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع
> - الرقم: 2.24.327
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.327%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-1766479765882.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
