# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.24.327 يتعلق بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع](https://madda.ma/ar/decret-2-24-327)

الباب الثاني: شهادة البيع الحر

يمكن للوكالة أن تطلب، بكل وسيلة من وسائل الاتصال الملائمة، من المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية موافاتها بالمعلومات التكميلية التي تعتبرها ضرورية لمعالجة ملف الطلب المودع لديها.

وفي هذه الحالة، تتوفر المؤسسة الصيدلية الصناعية على أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب المعلومات التكميلية من أجل موافاة الوكالة بالمعلومات المطلوبة.

يترتب على طلب المعلومات التكميلية تعليق سريان الأجل المحدد للوكالة للبت في ملف الطلب. ويستأنف احتساب هذا الأجل من تاريخ موافاة الوكالة بالمعلومات المطلوبة.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.24.327 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-327/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.24.327 يتعلق بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع
> - الرقم: 2.24.327
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.327%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-1766479765882.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
