# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.24.327 يتعلق بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع](https://madda.ma/ar/decret-2-24-327)

الباب الثاني: شهادة البيع الحر

تقوم الوكالة بإيقاف شهادة البيع الحر أو سحبها، حسب الحالة، إذا تم إيقاف الإذن بعرض الدواء المعني في السوق أو سحبه.

كما يمكن للوكالة أن تقوم بإيقاف شهادة البيع الحر لمدة زمنية محددة في حالة وجود وضعية وبائية خطيرة أو إذا تبين لها أن الاستمرار في تصدير الدواء المعني ستكون له انعكاسات سلبية على ضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطني.

يجب أن تكون قرارات إيقاف شهادة البيع الحر أو سحبها معللة وأن تبلغ إلى المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية وفق التشريع الجاري به العمل.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.24.327 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-327/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.24.327 يتعلق بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع
> - الرقم: 2.24.327
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.327%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-1766479765882.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
