# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.24.346 بتطبيق أحكام المادتين 42 و 44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة](https://madda.ma/ar/decret-2-24-346)

الباب الثاني: منح تأشيرة إشهار الدواء لدى العموم أو إيقافها أو سحبها

يتعين أن تتضمن الرسالة الإشهارية، على وجه الخصوص، البيانات التالية:

- – اسم الدواء وتسميته المتعارف عليها أو العلمية؛
- – الرقم الترتيبي لتأشيرة الإشهار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ؛
- – المعلومات الضرورية لاستعمال الدواء بصورة صحيحة؛
- – الدعوة إلى قراءة التعليمات المضمنة في نشرة الدواء أو الموجودة على التوضيب الخارجي للدواء، حسب الحالة؛
- – اسم أو تسمية المؤسسة الصيدلية الصناعية، حسب الحالة.

عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، يُرْفقُ إشهار كل دواء لدى العموم وجوبا برسالة تحذير وإحالة إلى استشارة الصيدلي متبوعة بعبارة «راجع الطبيب عند استمرار الأعراض».


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.24.346 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-346/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.24.346 بتطبيق أحكام المادتين 42 و 44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
> - الرقم: 2.24.346
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.346%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86%2042%20%D9%8844-1766479907273.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
