# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.24.346 بتطبيق أحكام المادتين 42 و 44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة](https://madda.ma/ar/decret-2-24-346)

الباب الأول: أحكام عامة

يقصد في مدلول هذا المرسوم بالعبارات التالية ما يلي:

1-الدواء: كل دواء ُمعد للاستعمال البشري؛

2-إشهار الأدوية: إشهار الأدوية كما هو معرف بموجب أحكام المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ؛

3-المؤسسة الصيدلية الصناعية: المؤسسة الصيدلية الصناعية الحاصلة على الإذن بعرض الدواء، موضوع ملف طلب تأشيرة إشهار الدواء لدى العموم أو إشهار الدواء لدى مهنيي الصحة، في السوق؛

4-مهنيو الصحة: مهنيو الصحة المؤهلون لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها في ممارسة مهنتهم.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.24.346 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-346/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.24.346 بتطبيق أحكام المادتين 42 و 44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
> - الرقم: 2.24.346
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.346%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86%2042%20%D9%8844-1766479907273.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
