# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.24.346 بتطبيق أحكام المادتين 42 و 44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة](https://madda.ma/ar/decret-2-24-346)

الباب الثاني: منح تأشيرة إشهار الدواء لدى العموم أو إيقافها أو سحبها

يجب على كل مؤسسة صيدلية صناعية ترغب في الحصول على تأشيرة الإشهار تكوين ملف يتضمن ما يلي:

- 1 - طلب موقع عليه ومختوم من لدن الصيدلي المسؤول بالمؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية يتضمن البيانات التالية:
- أ) اسم الدواء وشكله ومقداره؛

ب)اسم أو تسمية المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية وعنوانها أو مقرها الاجتماعي، حسب الحالة؛

- ج) طريقة أو طرق الإشهار المختارة؛
- د) مراجع الإذن بعرض الدواء المعني في السوق.

2-موجز محين عن خصائص الدواء موقع عليه من لدن الصيدلي المسؤول بالمؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية؛

3-مشروع الإشهار على دعامة إلكترونية؛

4-نسخة من وصل الأداء المنصوص عليه في المادة 6 أدناه؛

5-المراجع العلمية للإشهار، عند الاقتضاء.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.24.346 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-346/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.24.346 بتطبيق أحكام المادتين 42 و 44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
> - الرقم: 2.24.346
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.346%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86%2042%20%D9%8844-1766479907273.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
