# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.24.346 بتطبيق أحكام المادتين 42 و 44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة](https://madda.ma/ar/decret-2-24-346)

الباب الثاني: منح تأشيرة إشهار الدواء لدى العموم أو إيقافها أو سحبها

يودع ملف طلب تأشيرة الإشهار لدى الوكالة مقابل وصل.

تبت الوكالة داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا.

يجب أن يكون كل قرار برفض منح التأشيرة معللا وأن يبلغ إلى المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية وفق التشريع الجاري به العمل.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.24.346 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-346/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.24.346 بتطبيق أحكام المادتين 42 و 44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
> - الرقم: 2.24.346
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.346%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86%2042%20%D9%8844-1766479907273.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
