# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.24.346 بتطبيق أحكام المادتين 42 و 44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة](https://madda.ma/ar/decret-2-24-346)

الباب الثاني: منح تأشيرة إشهار الدواء لدى العموم أو إيقافها أو سحبها

ُيمكن للوكالة أن تطلب، بكل وسيلة من وسائل الاتصال الملائمة، من المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية موافاتها بالمعلومات التكميلية التي تعتبرها ضرورية لمعالجة ملف الطلب المودع لديها.

يترتب على طلب المعلومات التكميلية تعليق سريان الأجل المحدد للوكالة للبت في ملف الطلب، وُيستأنف احتساب هذا الأجل ابتداء من تاريخ موافاة الوكالة بالمعلومات المطلوبة.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.24.346 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-346/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.24.346 بتطبيق أحكام المادتين 42 و 44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
> - الرقم: 2.24.346
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.346%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86%2042%20%D9%8844-1766479907273.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
