# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من](https://madda.ma/ar/decret-2-24-402)

الباب الثاني: مقتضيات خاصة بالمعلومات المتعلقة بتطبيق الضمانات

يجب على مستغل كل منجم لليورانيوم، أو مصنع تركيز اليورانيوم أو مصنع تركيز الثوريوم تزويد الوكالة داخل أجل أقصاه 15 فبراير من كل سنة، للفترة التي تغطي السنة الميلادية السابقة وفق الشروط والكيفيات المحددة من قبلها، بمعلومات تحدد مكان المنجم أو مصنع تركيز اليورانيوم أو مصنع تركيز الثوريوم ووضعيته التشغيلية وقدرته الإنتاجية السنوية المقدرة وكذا الإنتاج السنوي الفعلي لهذا المنجم أو المصنع. لا يستلزم تبليغ هذه المعلومات إجراء محاسبة تفصيلية للمواد النووية.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.24.402 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-402/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من
> - الرقم: 2.24.402
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.402%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-1778577325701.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
