# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من](https://madda.ma/ar/decret-2-24-402)

الباب الثاني: مقتضيات خاصة بالمعلومات المتعلقة بتطبيق الضمانات

يجب على مستغل كل مكان توجد فيه نفايات ذات نشاط إشعاعي متوسط أو عالي تحتوي على البلوتونيوم أو اليورانيوم شديد التخصيب أو اليورانيوم 233 والتي رفع عنها تطبيق الضمانات من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو مكان للمعالجة اللاحقة لهذه النفايات، تزويد الوكالة وفق الشروط والكيفيات المحددة من قبلها، بمعلومات عن المكان وموقعه، داخل أجل أقصاه 15 فبراير من كل سنة، للفترة التي تغطي السنة الميلادية السابقة.

يجب على المستغل إشعار الوكالة على الأقل مائتين وعشرة (210) أيام قبل إجراء المعالجة الإضافية، وفق الشروط والكيفيات المحددة من قبلها.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.24.402 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-402/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من
> - الرقم: 2.24.402
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.402%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-1778577325701.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
