# المادة 16

من [مرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من](https://madda.ma/ar/decret-2-24-402)

الباب الثالث: مقتضيات خاصة بالنظام الوطني للمحاسبة ومراقبة المواد النووية

يجب على المستغل إشعار الوكالة قبل استلام المواد النووية في المنشأة أو في المكان الواقع خارج المنشأة وقبل إرسالها من المنشأة أو من المكان الواقع خارج المنشأة داخل أجل لا يقل عن 30 يوما من التاريخ المرتقب لاستلام المواد النووية أو إرسالها.

في حالة وجود اختلاف بين المعلومات التي حددها المستغل المرسل للمواد النووية والمعلومات التي حددها المستغل الذي تلقى المواد النووية، وجب على المستغل المتلقي للمواد النووية إخبار الوكالة فورا لاتخاذ إجراءات التدقيق الضرورية لتحديد سبب الاختلاف.


> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2.24.402 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-402/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: مرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من
> - الرقم: 2.24.402
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.402%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-1778577325701.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
