# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من](https://madda.ma/ar/decret-2-24-402)

الباب الثاني: مقتضيات خاصة بالمعلومات المتعلقة بتطبيق الضمانات

يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم بأنشطة بحث وتطوير مرتبطة بدورة الوقود النووي لا تنطوي على مواد نووية، تزويد الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والمشار إليها بعده ب «الوكالة« داخل أجل أقصاه 15 فبراير من كل سنة، بوصف عام لهذه الأنشطة وبالمعلومات التي تمكن من تحديد مكانها للفترة التي تغطي السنة الميلادية السابقة وفق الشروط والكيفيات المحددة من قبل الوكالة.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.24.402 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-402/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من
> - الرقم: 2.24.402
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.402%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-1778577325701.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
