# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من](https://madda.ma/ar/decret-2-24-402)

الباب الثاني: مقتضيات خاصة بالمعلومات المتعلقة بتطبيق الضمانات

يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يحوز موادا مصدرية تزويد الوكالة داخل أجل أقصاه 15 فبراير من كل سنة، للفترة التي تغطي السنة الميلادية السابقة وفق الشروط والكيفيات المحددة من قبلها، بمعلومات عن المواد المصدرية التي لم تصل بعد إلى التركيبة والنقاء المناسبين لتصنيع الوقود أو لتخصيبها تخصيبا نظيريا، لا سيما:

- 1 - الكميات والتركيبة الكيميائية والاستعمال الفعلي أو المرتقب لكل مادة في كل مكان توجد فيه هذه المواد. لا يستلزم تبليغ هذه المعلومات إجراء محاسبة تفصيلية للمواد النووية؛
- 2 - الكميات والتركيبة الكيميائية ووجهة كل عملية تصدير؛
- 3 - الكميات والتركيبة الكيميائية والمكان الحالي والاستعمال الفعلي أو المرتقب لكل عملية استيراد.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.24.402 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-402/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من
> - الرقم: 2.24.402
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.402%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-1778577325701.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
