# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من](https://madda.ma/ar/decret-2-24-402)

الباب الثاني: مقتضيات خاصة بالمعلومات المتعلقة بتطبيق الضمانات

يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يعتزم القيام بنشاط مرتبط بدورة الوقود النووي إشعار الوكالة كتابة بذلك قبل الشروع في القيام بهذا النشاط، وتزويدها بالمخططات العامة للسنوات العشر القادمة المتعلقة بدورة الوقود النووي، وكذا أنشطة البحث والتطوير المرتقبة المرتبطة بدورة الوقود سواء باستعمال المواد النووية أو بدون استعمالها.

يجب موافاة الوكالة بتحيين للمعلومات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، داخل أجل أقصاه 15 فبراير من كل سنة، للفترة التي تغطي السنة الميلادية السابقة وفق الشروط والكيفيات المحددة من قبل الوكالة.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.24.402 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-402/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من
> - الرقم: 2.24.402
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.402%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-1778577325701.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
