# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.24.55 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل](https://madda.ma/ar/decret-2-24-55)

تطبيقا لأحكام الفصل 32 من الظهير الشريف سالف الذكر رقم 1.57.187 ، يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الترخيص لجمعيات التعاون المتبادل المؤسسة داخل الأمن الوطني بالاستثناءات لأحكام الظهير الشريف المذكور والتي تعتبر ضرورية.

ويتعين بالإضافة إلى ذلك طلب رأي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، قبل اتخاذ أي مقرر آخر يهم جمعيات التعاون المتبادل المؤسسة داخل الأمن الوطني.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.24.55 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-55/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.24.55 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل
> - الرقم: 2.24.55
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.55%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-1766487156946.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
