# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.24.642 بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلّق بإحداث الهيئة العليا للصحة](https://madda.ma/ar/decret-2-24-642)

لتطبيق أحكام المادة 32 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 07.22 ، تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة:

- – قائمة العقارات والمنقولات الموضوعة من قبل الدولة رهن إشارة الهيئة العليا للصحة والضرورية للقيام بمهامها؛
- – قائمة العقارات والمنقولات التي يتم نقلها بدون عوض وبكامل ملكيتها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.24.642 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-642/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.24.642 بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلّق بإحداث الهيئة العليا للصحة
> - الرقم: 2.24.642
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.642%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%2032-1778599426402.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
