# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.24.646 بإحداث لجان جهوية مشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية](https://madda.ma/ar/decret-2-24-646)

تجتمع اللجنة المشتركة بدعوة من كتابتها المنصوص عليها في المادة 9 أدناه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة كل ستة أشهر.

تكون مداولات اللجنة المشتركة صحيحة بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب، تتم الدعوة إلى اجتماع ثان، داخل أجل ثمانية (8) أيام عمل، ابتداء من تاريخ الاجتماع الأول. وفي هذه الحالة ينعقد الاجتماع الثاني بكيفية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.24.646 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-646/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.24.646 بإحداث لجان جهوية مشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية
> - الرقم: 2.24.646
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.646%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-1765457706663.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
