# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.24.729 بتحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق](https://madda.ma/ar/decret-2-24-729)

يخفض الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه إلى سبعة (7) أيام، عندما تكون حصة اللقاح أو المصل المستوردة، موضوع ملف الطلب، حاصلة على شهادة إقرار رسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق مسلمة من لدن إحدى الهيئات المختصة المعترف بها من لدن المملكة المغربية.

تحدد، بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، كيفيات تطبيق أحكام الفقرة الأولى أعلاه.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.24.729 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-729/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.24.729 بتحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق
> - الرقم: 2.24.729
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.729%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-1766486793360.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
