# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.24.729 بتحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق](https://madda.ma/ar/decret-2-24-729)

عندما تكون نتائج دراسة ملف الطلب، وعند الاقتضاء، الاختبارات التحليلية المنجزة من لدن الوكالة مطابقة، تسلم شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق للمؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية.

يحدد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، نموذج شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق.


---

[3] انظر إلى الملحق رقم 2 المرفق بقرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 1461.25 الصادر في 5 ذي الحجة 1446 (2 يونيو 2025) بتطبيق مقتضيات المادتين 2 و 6 ، الجريدة الرسمية عدد 7457 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1447 (17 نوفمبر 2025)، ص 8623.

> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.24.729 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-729/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.24.729 بتحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق
> - الرقم: 2.24.729
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.729%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-1766486793360.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
