# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.24.729 بتحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق](https://madda.ma/ar/decret-2-24-729)

يجب أن تقوم المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية بإتلاف كل حصة لقاح أو مصل، كانت موضوع قرار برفض الإقرار الرسمي بقابليتها للتوضيب والتسويق، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولقواعد حسن إنجاز الصنع.

تكون عملية إتلاف حصة اللقاح أو المصل المعنية موضوع محضر تعده المؤسسة المشار إليها أعلاه وترسله إلى الوكالة.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.24.729 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-729/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.24.729 بتحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق
> - الرقم: 2.24.729
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.729%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-1766486793360.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
