# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.24.729 بتحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق](https://madda.ma/ar/decret-2-24-729)

في حالة حدوث وباء أو حالة استعجالية قصوى أو كارثة وطنية، يمكن للوكالة أن تقوم بإجراء المراقبة اللازمة من أجل الإقرار الرسمي بقابلية حصة اللقاح أو المصل، المصنع محليا، للتوضيب والتسويق، وذلك بالموازاة مع تحاليل المطابقة التي تنجزها المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية.

وفي هذه الحالة، يجب أن يودع ملف الطلب، المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، من لدن المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية، عند منحها شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.24.729 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-729/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.24.729 بتحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق
> - الرقم: 2.24.729
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.729%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-1766486793360.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
