# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية](https://madda.ma/ar/decret-2-24-830)

الباب الثاني: رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية

لأجل تطبيق أحكام المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، يعد طلب تمديد أجل إنجاز أشغال إقامة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، وفق النموذج المتوفر لدى مصالح الوكالة وعلى موقعها الإلكتروني. ويودع هذا الطلب من لدن صاحب رخصة المزرعة المعنية، مقابل وصل، لدى المصلحة المختصة التابعة للوكالة، بما في ذلك بطريقة إلكترونية.

يجب أن يودع الطلب المذكور مرفقا، طبقا لأحكام المادة 36 المذكورة، بكل وثيقة تبرر التمديد المطلوب، ستة (6) أشهر على الأقل، قبل انصرام السنة الثالثة من مدة صلاحية رخصة المزرعة، وذلك تحت طائلة رفضه.

في حالة قبول التمديد، توجه الوكالة مقرر التمديد الذي تعده السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري إلى صاحب الطلب، بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب.

يجب أن يعلل كل رفض للتمديد ويبلغ من قبل الوكالة إلى صاحب الطلب، داخل الأجل المذكور أعلاه.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-830/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية
> - الرقم: 2.24.830
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.830%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1768228422471.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
