# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية](https://madda.ma/ar/decret-2-24-830)

الباب الثاني: رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية

من أجل دراسة ملف طلب تعديل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، يتم القيام بما يلي:

- 1 - تتحقق الوكالة من إمكانية إنجاز مشروع التعديل موضوع الطلب؛
- 2 - إذا تبينت إمكانية إنجاز مشروع التعديل، تعرض الوكالة ملف الطلب على رأي:
- أ) المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، عند الضرورة، الذي يبدي رأيه داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، غير أنه، إذا استلزم إبداء الرأي المذكور إجراء دراسة، يتم تعليق هذا الأجل إلى حين التوصل بالتقرير النهائي للدراسة؛
- ب) إدارة الدفاع الوطني عندما يتعلق التعديل المطلوب بالإحداثيات الجغرافية لمزرعة لتربية الأحياء المائية البحرية مقامة كليا أو جزئيا في البحر؛
- ج) كل إدارة أخرى أو جماعة ترابية معنية، أخذا بعين الاعتبار طبيعة التعديل المطلوب؛
- 3- إذا أبدى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رأيا بالموافقة، تمنح الوكالة لصاحب الطلب، عند الضرورة، موافقة مبدئية، طبقا لمقتضيات المادة 7 أعلاه؛
- 4 - توجه الوكالة ملف الطلب مرفقا بمذكرة تعدها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري قصد إعداد مقرر تعديل الرخصة؛
- 5 - توجه الوكالة مقرر التعديل إلى صاحب الطلب، بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، وذلك داخل أجل أقصاه:
- – ستون (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، في الحالات التي لا تستلزم موافقة مبدئية، مع مراعاة تعليق الأجل، المنصوص عليه في أ) من البند 2 أعلاه، عند الاقتضاء؛
- – ثلاثون (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بآخر وثيقة من الوثائق المشار إليها في البند 3 من المادة 7 أعلاه، في الحالات التي تستلزم موافقة مبدئية؛
- 6 - ينشر مقرر التعديل بالجريدة الرسمية.

تعتبر استشارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المشار إليها في أ) من البند 2 أعلاه إلزامية كلما تعلق موضوع طلب التعديل بالإحداثيات الجغرافية للمزرعة، أو بالأصناف التي تتم تربيتها أو زراعتها و/ أو المحافظة عليها أو بتقنيات تربية هذه الأصناف أو زراعتها و/أو المحافظة عليها.

تبدي إدارة الدفاع الوطني والإدارات الأخرى والجماعات الترابية المشار إليها أعلاه رأيها داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إليها.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-830/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية
> - الرقم: 2.24.830
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.830%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1768228422471.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
