# المادة 16

من [مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية](https://madda.ma/ar/decret-2-24-830)

الباب الثاني: رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية

يمكن لحامل رخصة تربية الأحياء المائية البحرية الذي تم تعليق رخصته، طبقا لأحكام المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، والذي عمل على إصلاح أوجه عدم المطابقة أو القصور، قبل انصرام الأجل المحدد في مقرر التعليق، أن يطلب إنهاء إجراء تعليق الرخصة.

في هذه الحالة، يتم القيام بزيارة للمزرعة المذكورة، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب المذكور. ويعد تقرير في هذا الشأن من قبل العون أو الأعوان الذين قاموا بالزيارة المذكورة.

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، بناء على التقرير المذكور، بإنهاء إجراء تعليق الرخصة إذا ثبت إصلاح أوجه عدم المطابقة أو القصور، أو الإبقاء عليه في حالة العكس.

يبلغ إنهاء إجراء تعليق الرخصة أو الإبقاء عليه إلى المعني بالأمر بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، داخل أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ الزيارة المذكورة.


> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-830/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية
> - الرقم: 2.24.830
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.830%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1768228422471.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
