# المادة 18

من [مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية](https://madda.ma/ar/decret-2-24-830)

الباب الثاني: رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية

يجب أن يعلل كل سحب لرخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية من حالات السحب المنصوص عليه في المواد 30 و 35 و 37 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، وأن يبلغ إلى المعني بالأمر بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك الطريقة الإلكترونية.

يحدد في مقرر سحب رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، الأجل المشار إليه في المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، الممنوح لحامل الرخصة التي تم سحبها، من أجل تسويق الأصناف البحرية التي في حوزته أو نقلها.

يجب ألا يقل هذا الأجل عن شهر واحد (1) وألا يتجاوز ستة (6) أشهر.


> الإحالة: المادة 18 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-830/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية
> - الرقم: 2.24.830
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.830%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1768228422471.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
