# المادة 41

من [مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية](https://madda.ma/ar/decret-2-24-830)

الباب الرابع: كيفيات ممارسة بعض أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية › الفرع الثاني: رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض التكوين

تمنح رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض التكوين، المشار إليها في المادة 74 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، لحامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية التي ستحتضن أنشطة التكوين التطبيقي، بناء على طلب منه.

يتعين على صاحب الطلب أن يلتزم باحترام بنود دفتر تحملات يعد، لهذا الغرض، وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

يودع الطلب المذكور الذي يعد وفق النموذج المتوفر لدى مصالح الوكالة وعلى موقعها الإلكتروني، مقابل وصل، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، لدى المصلحة المختصة التابعة للوكالة.

يرفق هذا الطلب بملف يتكون، علاوة على دفتر التحملات المذكور، من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.


> الإحالة: المادة 41 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-830/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية
> - الرقم: 2.24.830
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.830%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1768228422471.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
