# المادة 42

من [مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية](https://madda.ma/ar/decret-2-24-830)

الباب الرابع: كيفيات ممارسة بعض أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية › الفرع الثاني: رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض التكوين

تتحقق المصلحة المختصة التابعة للوكالة من أن ملف الطلب كامل.

من أجل البت في الطلب، يمكن للوكالة أن تقوم بزيارة لمنشآت المزرعة التي ستحتضن أنشطة التكوين التطبيقي.

ترسل الوكالة ملف الطلب مرفقا بمذكرة تعد من لدنها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، قصد إعداد الرخصة.

توجه الوكالة هذه الرخصة إلى صاحب الطلب، بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، وذلك داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب.

يجب أن يعلل كل رفض للطلب ويبلغ إلى المعني بالأمر، بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، وذلك داخل نفس الأجل المشار إليه أعلاه.


> الإحالة: المادة 42 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-830/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية
> - الرقم: 2.24.830
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.830%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1768228422471.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
