# المادة 49

من [مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية](https://madda.ma/ar/decret-2-24-830)

الباب الخامس: مقتضيات مختلفة وختامية

تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، تسلم، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، الموافقة على مواصلة استغلال المزرعة من قبل شخص اعتباري آخر، بما في ذلك حامل رخصة مزرعة أخرى لتربية الأحياء المائية البحرية.

يعد طلب الموافقة وفق النموذج المتوفر لدى مصالح الوكالة وعلى موقعها الإلكتروني؛ ويودع من لدن حامل الرخصة المعنية، مقابل وصل، بما في ذلك بطريقة إلكترونية لدى المصلحة المختصة التابعة للوكالة.

يرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

بعد دراسة الطلب، توجه الوكالة ملف الطلب كاملا مرفقا بمذكرة تعد من لدنها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، قصد إعداد قرار الموافقة.

توجه الوكالة قرار الموافقة إلى صاحب الطلب، بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، وذلك داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب.

يجب أن يعلل كل رفض للطلب ويبلغ إلى المعني بالأمر، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، داخل نفس الأجل المشار إليه أعلاه.


> الإحالة: المادة 49 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-830/49
> - المادة: المادة 49
> - النص: مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية
> - الرقم: 2.24.830
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.830%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1768228422471.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
