# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية](https://madda.ma/ar/decret-2-24-830)

الباب الثاني: رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية

من أجل دراسة ملف طلب رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، يتم القيام بما يلي:

- 1 - تتحقق المصلحة المختصة التابعة للوكالة من إمكانية إنجاز المشروع موضوع الطلب، طبقا لأحكام المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ؛
- 2 - إذا تبينت إمكانية إنجاز المشروع، تعرض الوكالة ملف الطلب على رأي:
- أ) المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الذي يبدي رأيه داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. غير أنه، إذا استلزم إبداء الرأي المذكور إجراء دراسة، يتم تعليق هذا الأجل إلى حين التوصل بالتقرير النهائي للدراسة؛
- ب) إدارة الدفاع الوطني إذا كان من المزمع إقامة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، موضوع الطلب، كليا أو جزئيا في البحر؛
- ج) كل إدارة أخرى أو جماعة ترابية معنية، أخذا بعين الاعتبار طبيعة المشروع؛
- 3 - إذا أبدى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رأيا بالموافقة، تمنح الوكالة لصاحب الطلب موافقة مبدئية، داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، مع مراعاة حالة تعليق الأجل المشار إليها في أ) من البند 2 أعلاه. تمنح هذه الموافقة المبدئية للمعني بالأمر من أجل تمكينه من الحصول على قرار الموافقة البيئية و/ أو رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي، عند الاقتضاء. وتحدد مدة صلاحية الموافقة المبدئية في سنتين (2) تحتسب ابتداء من تاريخ منحها؛
- 4 - عقب التوصل بالوثائق المطلوبة المشار إليها في البند 3 أعلاه، ترسل الوكالة ملف الطلب مرفقا بمذكرة ت عد من لدنها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، قصد إعداد رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية؛
- 5 - توجه الوكالة الرخصة إلى صاحب الطلب، بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بآخر وثيقة من الوثائق المشار إليها في البند 3 أعلاه.

لا تخضع طلبات رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية المودعة في إطار طلب إبداء الاهتمام، من أجل دراستها، للإجراءات المنصوص عليها في البند 1 والفقرة أ) من البند 2 من هذه المادة.

تبدي إدارة الدفاع الوطني والإدارات الأخرى والجماعات الترابية المشار إليها أعلاه رأيها داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إليها.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-830/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية
> - الرقم: 2.24.830
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.830%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1768228422471.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
