# المادة 12

من [قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتحديد كيفيات استفادة القضاة من الرخص الاستثنائية ورخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد](https://madda.ma/ar/decret-2-24-865-7387)

الباب الثالث: رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد

يتعين على القاضي بمجرد حصوله على شهادة القدرة على مزاولة العمل، الإدلاء بها للمسؤول القضائي المباشر، الذي يحيلها إلى المجلس فورا.

يحيل المجلس هذه الشهادة إلى المجلس الصحي في غضون عشرة أيام من تاريخ التوصل بها، وذلك قصد البت فيها.

يستأنف القاضي عمله فور إشعاره بموافقة المجلس الصحي على الشهادة المذكورة.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.24.865 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-865-7387/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتحديد كيفيات استفادة القضاة من الرخص الاستثنائية ورخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد
> - الرقم: 2.24.865
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/02/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A8%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20666.25-1767349342814.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
