# المادة 5

من [قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتحديد كيفيات استفادة القضاة من الرخص الاستثنائية ورخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد](https://madda.ma/ar/decret-2-24-865-7387)

الباب الثالث: رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد

يتعين على القاضي أن يوافي المسؤول القضائي المباشر، بمجرد توقفه عن العمل بسبب إصابته بأحد الأمراض التي تخول له الحق في الاستفادة من رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام من تاريخ التوقف، بشهادة طبية صادرة عن الطبيب المعالج، وفق النموذج المعتمد لهذا الغرض، تحدد مدة أحقيته في الاستفادة من إحدى الرخصتين التي تستدعيها حالته الصحية، وذلك مقابل وصل استلام يوقع عليه المسؤول القضائي المذكور أو من ينوب عنه.

يحيل المسؤول القضائي الشهادة الطبية المذكورة فور توصله بها إلى المجلس عبر المنصة الرقمية المحدثة لهذا الغرض.

يمكن في حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال المذكورة، دون ثبوت وجود ظرف قاهر، اعتبار فترة التغيب تغيبا غير مبرر.

يجب على القاضي المستفيد من إحدى الرخصتين المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة، إشعار المسؤول القضائي المباشر بعنوان محل إقامته وبرقم هاتفي يتيح الاتصال به أو بأحد أقاربه طيلة مدة الرخصة. ويعتبر كل إشعار يتم بهذا العنوان صحيحا ومنتجا لآثاره.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.24.865 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-865-7387/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتحديد كيفيات استفادة القضاة من الرخص الاستثنائية ورخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد
> - الرقم: 2.24.865
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/02/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A8%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20666.25-1767349342814.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
