# المادة 7

من [قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتحديد كيفيات استفادة القضاة من الرخص الاستثنائية ورخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد](https://madda.ma/ar/decret-2-24-865-7387)

الباب الثالث: رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد

مع مراعاة المدة القصوى لرخصتي المرض المتوسطة الأمد والطويلة الأمد كما حددتها، على التوالي، المادتان 67 و 68 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 106.13 ، تمنح هاتان الرخصتان لفترات تحدد مددها في 3 أو 6 أشهر تبعا لرأي المجلس الصحي، في ضوء المدة المحددة من قبل الطبيب المعالج.

عند انقضاء كل فترة من فترات رخصة المرض المتوسطة الأمد أو الطويلة الأمد، يتعين على القاضي المعني موافاة المجلس عن طريق المسؤول القضائي المباشر بشهادة طبية، صادرة عن الطبيب المعالج، تقر إما بقدرته على مزاولة العمل وإما بضرورة تمديد هذه الرخصة.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.24.865 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-865-7387/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتحديد كيفيات استفادة القضاة من الرخص الاستثنائية ورخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد
> - الرقم: 2.24.865
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/02/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A8%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20666.25-1767349342814.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
