# المادة 12

من [قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 2482.25 صادر في 28 من ربيع الآخر 1447  (21 أكتوبر2025) بتحديد كيفيات استفادة القضاة من الرخص الاستثنائية ورخصة أداء فريضة الحج والرخص لأسباب صحية والرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل أو بمناسبته ورخص الولادة والرضاعة والأبوة والكفالة](https://madda.ma/ar/decret-2-24-865-9278)

الباب الثالث: الرخص الممنوحة لأسباب صحية › الفرع الثاني: رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد

يتعين على القاضي، بمجرد توقفه عن العمل بسبب أحد الأمراض التي تخول له الحق في الاستفادة من رخصة مرض متوسطة الأمد أو رخصة مرض طويلة الأمد، أن يشعر فورا المسؤول القضائي المباشر بكل الوسائل المتاحة بوضعه الصحي، على أن يوافيه داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام من تاريخ توقفه عن العمل، بشهادة طبية وفق النموذج المعتمد لهذا الغرض، تحدد مدة الاستفادة من إحدى الرخصتين التي تستدعيها حالته الصحية، وذلك مقابل وصل استلام يوقع عليه المسؤول القضائي المذكور أو من ينوب عنه.

يحيل المسؤول القضائي المباشر الشهادة الطبية المذكورة فور توصله بها إلى المجلس عبر المنصة الرقمية المحدثة لهذا الغرض.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.24.865 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-865-9278/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 2482.25 صادر في 28 من ربيع الآخر 1447  (21 أكتوبر2025) بتحديد كيفيات استفادة القضاة من الرخص الاستثنائية ورخصة أداء فريضة الحج والرخص لأسباب صحية والرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل أو بمناسبته ورخص الولادة والرضاعة والأبوة والكفالة
> - الرقم: 2.24.865
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/24/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A8%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1766585944222.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
