# المادة 14

من [قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 2482.25 صادر في 28 من ربيع الآخر 1447  (21 أكتوبر2025) بتحديد كيفيات استفادة القضاة من الرخص الاستثنائية ورخصة أداء فريضة الحج والرخص لأسباب صحية والرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل أو بمناسبته ورخص الولادة والرضاعة والأبوة والكفالة](https://madda.ma/ar/decret-2-24-865-9278)

الباب الثالث: الرخص الممنوحة لأسباب صحية › الفرع الثاني: رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد

مع مراعاة المدة القصوى لرخصة المرض المتوسطة الأمد ورخصة المرض الطويلة الأمد كما حددتها، على التوالي، المادتان 67 و 68 من القانون التنظيمي رقم 106.13 ، تمنح هاتان الرخصتان لفترات تحدد مددها في ثلاثة (3) أو ستة (6) أشهر تبعاً لرأي المجلس الصحي، في ضوء المدة المحددة من قبل الطبيب المعالج.

عند انقضاء كل فترة من فترات رخصة المرض المتوسطة أو الطويلة الأمد، يتعين على القاضي المعني موافاة المجلس عن طريق المسؤول القضائي المباشر بشهادة طبية صادرة عن الطبيب المعالج، تقر إما بقدرته على مزاولة العمل، وإما بضرورة تمديد هذه الرخصة.


> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.24.865 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-865-9278/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 2482.25 صادر في 28 من ربيع الآخر 1447  (21 أكتوبر2025) بتحديد كيفيات استفادة القضاة من الرخص الاستثنائية ورخصة أداء فريضة الحج والرخص لأسباب صحية والرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل أو بمناسبته ورخص الولادة والرضاعة والأبوة والكفالة
> - الرقم: 2.24.865
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/24/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A8%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1766585944222.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
