# المادة 15

من [قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 2482.25 صادر في 28 من ربيع الآخر 1447  (21 أكتوبر2025) بتحديد كيفيات استفادة القضاة من الرخص الاستثنائية ورخصة أداء فريضة الحج والرخص لأسباب صحية والرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل أو بمناسبته ورخص الولادة والرضاعة والأبوة والكفالة](https://madda.ma/ar/decret-2-24-865-9278)

الباب الثالث: الرخص الممنوحة لأسباب صحية › الفرع الثاني: رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد

يتعين على القاضي بمجرد حصوله على شهادة القدرة على مزاولة العمل، الإدلاء بها للمسؤول القضائي المباشر، الذي يحيلها، عبر المنصة الرقمية المحدثة لهذا الغرض، إلى المجلس فور التوصل بها.

يحيل المجلس هذه الشهادة إلى المجلس الصحي في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ التوصل بها، وذلك قصد البت فيها.

يستأنف القاضي عمله فور إشعاره بموافقة المجلس الصحي على الشهادة المذكورة.


> الإحالة: المادة 15 من مرسوم رقم 2.24.865 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-865-9278/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 2482.25 صادر في 28 من ربيع الآخر 1447  (21 أكتوبر2025) بتحديد كيفيات استفادة القضاة من الرخص الاستثنائية ورخصة أداء فريضة الحج والرخص لأسباب صحية والرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل أو بمناسبته ورخص الولادة والرضاعة والأبوة والكفالة
> - الرقم: 2.24.865
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/24/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A8%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1766585944222.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
