# المادة 20

من [قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 2482.25 صادر في 28 من ربيع الآخر 1447  (21 أكتوبر2025) بتحديد كيفيات استفادة القضاة من الرخص الاستثنائية ورخصة أداء فريضة الحج والرخص لأسباب صحية والرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل أو بمناسبته ورخص الولادة والرضاعة والأبوة والكفالة](https://madda.ma/ar/decret-2-24-865-9278)

الباب الرابع: الرخص بسبب أمراض أو إصابات أو حوادث ناتجة عن مزاولة العمل أو بمناسبته أو بسبب القيام بعمل تضحية اقتضته المصلحة العامة أو لإنقاذ حياة أحد الأشخاص

يتعين على القاضي الذي أصيب بأحد الأمراض أو الإصابات أو الحوادث المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 106.13 أن يوافي المسؤول القضائي المباشر، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام من تاريخ توقفه عن العمل، بشهادة طبية وفق النموذج المعتمد لهذا الغرض، تحدد المدة الأولية للرخصة التي تستدعيها حالته الصحية، وكذا الإشارة الصريحة إلى العلاقة بين المرض أو الحادث أو الإصابة التي يعاني منها والعمل الذي يزاوله.


> الإحالة: المادة 20 من مرسوم رقم 2.24.865 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-865-9278/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 2482.25 صادر في 28 من ربيع الآخر 1447  (21 أكتوبر2025) بتحديد كيفيات استفادة القضاة من الرخص الاستثنائية ورخصة أداء فريضة الحج والرخص لأسباب صحية والرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل أو بمناسبته ورخص الولادة والرضاعة والأبوة والكفالة
> - الرقم: 2.24.865
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/24/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A8%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1766585944222.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
