# المادة 28

من [قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 2482.25 صادر في 28 من ربيع الآخر 1447  (21 أكتوبر2025) بتحديد كيفيات استفادة القضاة من الرخص الاستثنائية ورخصة أداء فريضة الحج والرخص لأسباب صحية والرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل أو بمناسبته ورخص الولادة والرضاعة والأبوة والكفالة](https://madda.ma/ar/decret-2-24-865-9278)

الباب الخامس: الرخص الممنوحة عن الولادة والرضاعة والأبوة والكفالة › الفرع الثالث: رخصة الأبوة ورخصة الكفالة

تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 71 والفقرة الثانية من المادة 71 المكررة من القانون التنظيمي رقم 106.13 يتعين على القاضية أو القاضي الراغب في الاستفادة من رخصة الكفالة تقديم طلب بذلك إلى المسؤول القضائي المباشر، مرفق بنسخة من أمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بإسناد الكفالة، وذلك ثمانية (8) أيام على الأقل قبل الاستفادة من الرخصة، وداخل أجل ثلاثين (30) يوماً من تاريخ صدور أمر إسناد الكفالة.

يشعر المسؤول القضائي المباشر الأمانة العامة للمجلس برخصة الكفالة الممنوحة للقاضية أو القاضي، وتاريخ بدايتها ونهايتها.


> الإحالة: المادة 28 من مرسوم رقم 2.24.865 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-865-9278/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 2482.25 صادر في 28 من ربيع الآخر 1447  (21 أكتوبر2025) بتحديد كيفيات استفادة القضاة من الرخص الاستثنائية ورخصة أداء فريضة الحج والرخص لأسباب صحية والرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل أو بمناسبته ورخص الولادة والرضاعة والأبوة والكفالة
> - الرقم: 2.24.865
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/24/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A8%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1766585944222.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
