# المادة 3

من [قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 2482.25 صادر في 28 من ربيع الآخر 1447  (21 أكتوبر2025) بتحديد كيفيات استفادة القضاة من الرخص الاستثنائية ورخصة أداء فريضة الحج والرخص لأسباب صحية والرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل أو بمناسبته ورخص الولادة والرضاعة والأبوة والكفالة](https://madda.ma/ar/decret-2-24-865-9278)

الباب الثاني: الرخص الاستثنائية ورخصة أداء فريضة الحج › الفرع الأول: الرخص الاستثنائية

يُشْعرُ ، القاضي الذي يرغب في الاستفادة من إحدى الرخص الاستثنائية المحددة قائمتها في المادة الأولى من المرسوم سالف الذكر رقم 2.24.865 الصادر في 5 رجب 1446 (6 يناير 2025)، المسؤول القضائي المباشر بالحالة التي تخوله الاستفادة من هذه الرخصة، وذلك يوما واحدا على الأقل قبل تاريخ استفادته منها، باستثناء حالات الوفاة التي يشعر بها المسؤول القضائي المذكور في حينه، وبكل الوسائل المتاحة.

يتعين على القاضي المعني أن يدلي، بعد استئنافه للعمل، بكل ما من شأنه إثبات أحقيته في الاستفادة من الرخصة الاستثنائية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للنصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المادة 102 من القانون التنظيمي رقم 106.13.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.24.865 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-865-9278/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 2482.25 صادر في 28 من ربيع الآخر 1447  (21 أكتوبر2025) بتحديد كيفيات استفادة القضاة من الرخص الاستثنائية ورخصة أداء فريضة الحج والرخص لأسباب صحية والرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل أو بمناسبته ورخص الولادة والرضاعة والأبوة والكفالة
> - الرقم: 2.24.865
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/24/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A8%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1766585944222.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
