# المادة 5

من [قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 2482.25 صادر في 28 من ربيع الآخر 1447  (21 أكتوبر2025) بتحديد كيفيات استفادة القضاة من الرخص الاستثنائية ورخصة أداء فريضة الحج والرخص لأسباب صحية والرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل أو بمناسبته ورخص الولادة والرضاعة والأبوة والكفالة](https://madda.ma/ar/decret-2-24-865-9278)

الباب الثاني: الرخص الاستثنائية ورخصة أداء فريضة الحج › الفرع الثاني: رخصة أداء فريضة الحج

يُصدر المسؤول القضائي المباشر قرارا بتمكين القاضي المعني من رخصة أداء فريضة الحج، يحدد فيه تاريخ بداية ونهاية الرخصة، وذلك بعد إدلاء القاضي بما يثبت قيامه بالإجراءات المسبقة المتعلقة بأداء هذه الفريضة.

يتعين على القاضي المعني أن يدلي، بمجرد استئنافه للعمل، بنسخة من جواز سفره إلى المسؤول القضائي المباشر، لإثبات أداء فريضة الحج.

يشعر المسؤول القضائي المباشر الأمانة العامة للمجلس برخصة أداء فريضة الحج الممنوحة لكل قاض، وبتاريخ التوقف عن العمل، وتاريخ استئنافه، سواء كانت الرخصة كاملة أو مجزأة.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.24.865 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-865-9278/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 2482.25 صادر في 28 من ربيع الآخر 1447  (21 أكتوبر2025) بتحديد كيفيات استفادة القضاة من الرخص الاستثنائية ورخصة أداء فريضة الحج والرخص لأسباب صحية والرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل أو بمناسبته ورخص الولادة والرضاعة والأبوة والكفالة
> - الرقم: 2.24.865
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/24/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A8%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1766585944222.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
