# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.24.956 بشأن التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط](https://madda.ma/ar/decret-2-24-956)

لا يمكن أن يزيد عدد الساعات التي تخول الحق في الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية على 24 ساعة في الشهر لكل موظف.

ولا يمكن الجمع بين التعويض عن الساعات الإضافية والتعويض عن الديمومة المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020) بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط .


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.24.956 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-956/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.24.956 بشأن التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط
> - الرقم: 2.24.956
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.956%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-1762354210215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
