# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.24.956 بشأن التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط](https://madda.ma/ar/decret-2-24-956)

يصرف التعويض عن الساعات الإضافية عند نهاية كل ثالثة (3( أشهر، بناء على مقرر يتخذه الآمر بالصرف، بعد الاطلاع على قوائم الموظفين والساعات الإضافية المنجزة، التي يعدها ويوقع عليها الرؤساء المباشرون للموظفين المعنيين وتصادق عليها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.24.956 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-956/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.24.956 بشأن التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط
> - الرقم: 2.24.956
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.956%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-1762354210215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
