# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.25.1064 يتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر](https://madda.ma/ar/decret-2-25-1064)

الباب الأول: شروط ومسطرة الاستفادة من الإعانة الخاصة

تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 58.23 ، يشترط لاستفادة الطفل اليتيم والطفل المهمل، نزيلي مؤسسة الرعاية الاجتماعية من الإعانة الخاصة ما يلي:

أولا - بالنسبة للطفل اليتيم:

- 1 - أن يكون مغربي الجنسية؛
- 2 - أن يكون مقيدا بالسجل الوطني للسكان؛
- 3 - أن لا يكون مشمولا بنظام للتعويضات العائلية بحكم الانتماء لإحدى الفئات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 ؛
- 4 - أن لا يكون مستفيدا من منحة دراسية. غير أنه إذا كان المبلغ الإجمالي السنوي لهذه المنحة أقل من المبلغ الإجمالي السنوي للإعانة الخاصة التي كان من الممكن أن يستفيد منها الطفل، فإنه يصرف له مبلغ تعادل قيمته الفرق بين المبلغين الإجماليين.

ثانيا - بالنسبة للطفل المهمل:

- 1 - أن يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه؛
- 2 - أن يكون قد صدر في حقه حكم نهائي يصرح بإهماله.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.25.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-25-1064/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.25.1064 يتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر
> - الرقم: 2.25.1064
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.25.1064%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AD%D8%A9-1767602627601.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
